عبد الرزاق الصنعاني
90
المصنف
قال : تتربص أربع سنوات من يوم تكلم ، ثم يطلقها وليه ، لتأخذ بالوثقى ، ولا تمنع زوجها تلك التطليقة إن جاءها فاختارها ، وكانت النية أن يراجعها ، فتعتد عدة المتوفى عنها ، فإن جاء فاختارها ، اختارت من الأول ( 1 ) ، فإن اختار صداقها غرمته هي من مالها ، ولم تعتد من الاخر ، قرت عنده كما هي . 12328 - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري قال : يغرم الزوج الصداق ، قال : أما نحن فنقول : تغرمه المرأة ، وهو أحب القولين إلينا . 12329 - عبد الرزاق عن معمر عن قتادة قال : إذا مضت أربع سنين من حين ترفع امرأة المفقود أمرها أنه يقسم ماله بين ورثته . 12330 - عبد الرزاق عن محمد بن عبيد الله ( 2 ) العرزمي عن الحكم بن عتيبة أن عليا قال في امرأة المفقود : هي امرأة ابتليت ، فلتصبر حتى يأتيها موت أو طلاق ( 3 ) . 12331 - عبد الرزاق عن الثوري عن منصور عن الحكم عن علي قال : تتربص حتى تعلم أحي هو أو ميت . 12332 - عبد الرزاق عن معمر عن ابن أبي ليلى عن الحكم أن عليا قال : هي امرأة ابتليت ، فلتصبر حتى يأتيها موت أو طلاق . 12333 - عبد الرزاق عن ابن جريج قال : بلغني أن ابن مسعود
--> ( 1 ) كذا في " ص " ولعل الصواب " اعتدت من الاخر " . ( 2 ) في " ص " " عبد الله " خطأ . ( 3 ) أخرجه سعيد من طريق منصور عن الحكم عن علي بمعناه ، رقم : 1752 .